ضت أمس الثلاثاء محكمة القضاء الإداري الدائرة الأولى برئاسة المستشار محمد الحسيني، في القضية رقم 37091 لسنة 60 قضائية المرفوعة من ممدوح نخلة المحامي ورئيس مركز الكلمة، ضد كل من السيد وزير الداخلية بصفته، والسيد ماكس ميشيل حنا بانوب رئيس ما يسمى مجمع القديس أثناسيوس
بقبول الدعوى المرفوعة بإلغاء القرار الإداري الصادر بإعطاء ماكس ميشيل حنا بانوب والملقب نفسه بالأنبا مكسيموس بطاقة الرقم القومي، مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة بالمصروفات وأتعاب المحاماة، ورفض الدعوى المرفوعة من ماكس ميشيل ضد وزارة الداخلية باعتماد طائفته المسماة طائفة القديس أثناسيوس الرسولي، بهذا الحكم يتم إلغاء مؤسسته وتجريده من ملابسه الدينية ومنع ممارسة شعائره الدينية تحت مسمى الكنيسة .
وكان تقرير المفوضين في قضية ماكس ميشيل قد انتهى إلى إلغاء بطاقته القومية.وقامت بإيداعه المحكمة يوم 29 نوفمبر السابق ، وأعلن الموقع الخبر الذي حاول متبعي ماكس ميشيل إنكاره .
وبهذا يعود ماكس ميشيل إلى اسمه ماكس ميشيل بقرار المحكمة الصادر ، وتجريده من ملابسه الدينية ومنع ممارسة شعائره الدينية تحت مسمى الكنيسة .
من الجدير بالذكر أن ماكس ميشيل أعلن سابقا انه أضاف عبارات إلى القداس في صلاته وكان وضعه قد تثبت وأصبح قانونيا، وذلك بعد أن قام برسامة البعض أساقفة وكهنة ، وبهذا يكون كل الإجراءات التي تمت لا صحة لها على الإطلاق .
كان الموقع قد تبنى قضية ماكس ميشيل سابقا ، وقام بنقد شهاداته التي أرسلها إلى الموقع وتوضيح مصادرها ، مع توضيح انحراف رسامته التي تتبع مجموعة منشقة عن الكنيسة اليونانية عبر شهور طويلة من النشر والتوضيح ، كما خصص له قطاع لنشر كل ما يتعلق به مما جعل أتباعه القليلون يهاجمون الموقع ويتهمونه بأنه نشر خبرا غير حقيقي بالغاء بطاقة ماكس ميشيل ، وأمس تثبت للجميع قرار المحكمة الواضح .
وداعا ماكس ميشيل ......
نص حيثيات التقرير الذى ادى الى قرار المحكمة السابق :
أقام المدعي دعواه الماثلة بتاريخ 10/8/2006 وإذ خلت الأوراق ما يفيد علم المدعي بالقرار في تاريخ سابق، ومن ثم تكون الدعوى قد أقيمت في الموعد المحدد قانوناً، ومن ثم فهي مقبولة شكلاً.
وحيث أنه عن موضوع الدعوى فإن المادة 47 من القانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية تنص على أنه (لا يجوز إجراء أي تغيير أو تصحيح في قيود الأحوال المدنية المسجلة عن وقائع الميلاد والوفاة وقيد الأسرة إلا بناء على قرار يصدر بذلك من اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة) ويكون إجراء التغير أو التصحيح في الجنسية أو الديانة أو المهنة أو في قيود الأحوال المدنية المتعلقة بالزواج أو بطلانه التصادق أو الطلاق أو التفريق الجسماني أو إثبات النسب بناء على أحكام أو وثائق صادرة من جهة الاختصاص دون حاجة إلى إصدار قرار من اللجنة المشار إليها.
وحيث أنه بإعمال ما تقدم، وكان الثابت من المدعى عليه الثاني بتاريخ 23/4/2005 قد تقدم إلى جهة الإدارة بطلب للحصول على بطاقة الرقم القومي مع تغيير اسمه من ماكس ميشيل حنا إلى الأسقف مكسيموس، والمهنة من مدير مؤسسة القديس أثناسيوس إلى رئيس المجمع المقدس، مع إعادة تصويره بالزي الكنسي وقد أصدرت جهة الإدارة قرارها بإصدار الرقم القومي له مع تعديل تلك البيانات ولما كان المفترض قانوناً أن تعكس بيانات بطاقة تحديد الشخصية الحالة الواقعية والقانونية لحاملها، فإن خرجت عن هذا وتضمنت بيانات غير صحيحة فإنها تكون مخالفة للقانون، ويكون قرار جهة الإدارة مصدرها قد صدر بالمخالفة لحكم القانون. لما كان ذلك وكان الثابت أن مجمع القديس أثناسيوس الرسولي هو في حقيقته جمعية أهلية منشأة وفقاً لأحكام القانون رقم 32 لسنة 64 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة ومشهرة بقرار محافظ القاهرة رقم 8 لسنة 1992، وبالتالي فهي لا تعد كنيسة خاصة.
وقد خلت الأوراق بما يفيد حصول المدعى عليه الثاني على ترخيص بإنشاء كنيسة، وبالتالي يعد مخالفاً للواقع والقانون أن يطلق على تلك الجمعية وصف الكنيسة أو المجمع المقدس، كما لا يصح من الناحية الواقعية أو القانونية أن يطلق على رئيس تلك الجمعية أو المؤسسة وصف الأسقف، وذلك باعتبار تلك التسمية هي لقب ديني لا يطلق إلا على بعض رجال الدين المسيحيين، وذلك وفقاً لضوابط وإجراءات حددها القانون. وخلت الأوراق ما يفيد التزام المدعى عليه الثاني بها وإذ صدر قرار جهة الإدارة الطعين بالمخالفة لذلك ومنح المدعى الثاني بطاقة الرقم القومي باسم الأسقف مكسيموس والمهنة رئيس المجمع المقدس، فأن يكون قد خالف حكم القانون، وهو ما يتعين مع التقرير بإلغائه مع ما يترتب مع ذلك من آثار .