منتدى ام النور الجديد
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى ام النور الجديد


 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 قوانين الأحوال الشخصية للمسيحيين في مصر ~ د\ ناديه حليم الجزء الثانى

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المدير العام
Admin
المدير العام


المساهمات : 194
تاريخ التسجيل : 02/04/2009

قوانين الأحوال الشخصية للمسيحيين في مصر ~ د\ ناديه حليم الجزء الثانى Empty
مُساهمةموضوع: قوانين الأحوال الشخصية للمسيحيين في مصر ~ د ناديه حليم الجزء الثانى   قوانين الأحوال الشخصية للمسيحيين في مصر ~ د\ ناديه حليم الجزء الثانى Icon_minitimeالأربعاء مايو 20, 2009 8:12 am

مجموعةبعض الملامح العامة لمجموعة علم 1938م :



وفيما يلي ابرز ما جاء في مجموعة علم 1938م حيث أنها اللائحة التي أخذت بها المحاكم لفترة طويلة ، حيث أن الكنيسة لم تعد تعترف بها منذ صدور مذكرة البابا شنودة الثالث في عام1996م .



اقر المجلس الملي العام لائحة عام 1938م في جلسته المنعقدة في 9/5/1938م وعمل بها اعتبارا في 8/7/1938م . واكتسبت هذه اللائحة صفة الإلزام باعتبارها عرفا جرى المجلس الملي العام على تطبيقها .والعرف مصدر التشريع عند عدم وجود النص التشريعي .



مواد تتحدث عن الينبغيات :



تشمل هذه المجموعة مواد تتحدث عن الينبغيات"ينبغي أن تقيم معه في اى محل لائق يختاره لإقامته.../ وعليها أن تحافظ على ماله.../ وتقوم على خدمته.../والعناية بأولاده.../ وملاحظة شئون بيته..." وهى مواد لا تعبر عن طبيعة العلاقات الزوجية بمفاهيم الزواج الحاضر الذي يقتضى أن تقوم فيه العلاقة على الشراكة والتعاون سواء فى رعاية الأسرة أو في إشباع احتياجاتها .



إما هذه المواد فهي تعامل المرأة على أنها تابع ينفق عليه الزوج في مقابل خدمته وتربية أولاده وملاحظة شئون بيته ، والغريب أن وبعد مرور ستون عاما يخرج لنا مشروع قانون موحد به العديد من الينبغيات الأخرى رغم مرور كل هذا الزمان.



وتعالج المواد من"50 إلى 58" أسباب الطلاق :



"الزنا ، والخروج عن الدين ، وثبوت غيبته 5 سنوات ، والحكم بعقوبة الاشغال الشاقه ، والحبس لمدة سبع سنوات ، والاصابه بالجنون او الأمراض المعدية ، والاعتداء على حياة الأخر أو اعتياد الإيذاء الذي يعرض الصحة للخطر ، وسوء السلوك وفساد الأخلاق ، وإساءة المعاشرة ، واستحكام النفور بينهما والفرقة لمدة ثلاث سنوات متتالية ، ورهبنة احد الزوجين."



<!--[if !supportLists]-->· <!--[endif]-->وهناك مواد تكررت في مجموعة عام 1938م وفى المجموعة الأخيرة1998م والخاصة بالجهاز والمتاع.



<!--[if !supportLists]-->· <!--[endif]-->شملت هذه المجموعة أيضا مواد في غاية التقدم وتعبر عن الفكر المسيحي في سموه ونظرته للإنسان بغض النظر عن النوع ،من هذه المواد :



<!--[if !supportLists]-->· <!--[endif]-->مادة 242 في مجموعة 1938م تقول "إذا تعددت الفروع ،وكان فروع المورث في درجة واحدة قسمت التركة فيما بينهما أنصبة متساوية لا فرق في ذلك بين ذكر وأنثى ، فإذا ترك المورث ابنا وبنتا اخذ كل منهما النصف "



والتعليق هنا "إذا كان هذا هو حكم مقبول في الفكر المسيحي فيما يتعلق بالميراث ، فلماذا يتعين على المسيحيين أن تطبق عليهم شريعة أخرى لها اتجاه مغير فكرة القوامة ومسئولية الإنفاق "



مجموعة 1955:



<!--[if !supportLists]-->· <!--[endif]-->بجدر الإشارة إلى انه تم إعداد مشروع الأحوال الشخصية لطائفة الأقباط الأرثوذكس بعد صدور القانون 462 لسنة 1955م وافق عليه المجلس الملي للأقباط الأرثوذكس ،إلا أن إجراءات إصدار هذا القانون لم تتم ، وأطلق عليه تسمية مجموعة 1955م ، ونظرا لان هذه المجموعة لم يصدر بها تشريع ولم تطبقها المجالس الملّية التي كانت قد ألغيت ، لهذا لم تصبح لها قوة العرف كسابقتها (مجموعة 1938م) ولذلك قد استقر قضاء محكمة النقض على عدم إعطائها اى قيمة ملزمة .



مجموعة 1980م: (قانون موحد للمذاهب الثلاثة)



<!--[if !supportLists]-->· <!--[endif]-->كما تجدر الإشارة إلى وجود مجموعة أخرى من التشريعات وضعت عام 1980م كان الهدف منها وجود تشريع موّحد يجمع شتات القوانين ويسهل على المحاكم الوطنية الرجوع إليه.



كانت هناك محاولة أخرى لوضع قانون موحد أخر، تم وضعه عام 1998م وقد أجريت على هذا المشروع دراسات سابقة ظهرت في تقرير باسم (قوانين الأحوال الشخصية للمسيحيين) أثارت هذه الدراسة عدة تساؤلات تحتاج أن تناقش ونحصل على ايجابيات عنها وهذه ما نفعله نحن الان أن نطرح هذه التساؤلات ونناقشها كي نتعرف على ما نرجوه الشعب المسيحي من مشروع قانون كهذا يعالج الأحوال الشخصية .



وقبل الدخول في هذا الموضوع يتعين لان أتعرض لحدثين مهمين كانت لهما اثأر بعيدة المدى ، وهما :



صدور قانون رقم 462 لسنة 1955م:



حتى عام 1955م كان لكل مذهب و طائفة محاكمه الملّية ، غير أن صدور قانون 462 لسنة 1955م الغي هذه المحاكم الشرعية والمجالس الملّية، وفتح الباب للعديد من المشكلات التي عوقت تطبيق شرائع الطوائف المسيحية.



قضى هذا القانون في مادته الأولى إلى أن تحال الدعاوى التي كانت منظورة أمام المجالس الملّية حتى 31/12/1955م إلى المحاكم الوطنية لاستمرار نظرها وفقا لأحكام قانون المرافعات .



وتنص المادة(6) من هذه القانون على انه فيما يتعلق بالمنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية للمصريين غير المسلمين ، الذين تتحد طائفتهم وملتهم ،فان .....................



الفصل فيها – اى في هذه المنازعات –يتم في نطاق النظام العام (طبقا لشريعتهم)، وجعل هذا القانون من اتحاد الطائفة والملّة معيارا لتطبيق الشريعة الواجبة التطبيق وشرطا لازما لتطبيقها ، فإذا اختلفت الطائفة أو الملّة بين طرفي النزاع تطبق الشريعة الإسلامية .



مذكرة البابا شنودة الثالث في 18/6/1996م :



تجدر بالإشارة أيضا إلى المذكرة التي أودعها البابا شنودة الثالث بتاريخ 18 / 6 / 1996 والتي أشار فيها إلى ما يلي:



*أن نصوصا قاطعه الدلالة والثبوت تحكم الأقباط الأرثوذكس في مسائل أحوالهم الشخصية من بينها شريعة الزوجة والواحدة , ولا طلاق إلا لعله الزنا



* أن الزواج وأثاره لا ينظمها إلا شريعة العقد , وان عقد الزواج لايتم إلا في أحضان الكنيسة

وتحت إشرافها وسيطرتها والتي بدونها لا ينعقد الزواج أصلا .



إن تحديد سن الحضانة يخضه للقاعدة العامة المطبقة في الدولة مع مرعاه أن بقاء الحاضنة على دينها التي كانت تدين به وقت ولادة الأطفال يعتبر من الشئون الجوهرية لاستمرار الحضانة.



غير أن هذه المذكرة لم تأخذ المحاكم بما جاء فيها، واستر الحكم في القضايا بحسب قانون 462 لسنه 1955 ساريا .



مبادئ أساسيه تحكم العلاقات الاسريه في الكتاب المقدس :



أظن أن الاتفاق على هذه المبادئ يتم في وجود المعاير التي يتعين الأحكام عليها في مناقشه اى ماده قانونيه حتى لا تنتقص هذه المواد من هذا المفهوم وهذه الرؤيا الكتابية:

التأكيد من الكتاب المقدس على المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة"ليس عبد ولا حر ، ليس رجل ولا امرأة بل الجميع واحد في المسيح" ، " ليس الرجل من دون المرأة ، ولا المرأة من دون الرجل" .

كما يوضح فكر الله في الخليقة المساواة الكاملة في الواجبات والأدوار الملقاة على عاتق كل ممن الرجل والمرأة " خلق الله ادم وحواء ووضعهم في جنه عدن ليعملا ويتسلطا على كل المخلوقات الأخرى".

وبالتحول من لعنة الخطية والسقوط إلى حيث المصالحة إلى الله واستعاده العلاقة " فقد الروح القدس عليهما معا" ووجد في العليا معا ، " وفى سحابه الشهود معا " . .



وارثات نعمه الحياة كالرجل تماما ..



مساواة في القيمة والكرامة والمسئوليات والواجبات وهذه نصوص لا يختلف عليها اى من الطوائف المسيحية على إطلاقها .



يوضح الكتاب المقدس أن المسيحية تفكر فكرا ساميا عن الحياة الزوجية واحترام الإنسان كانسان . ومن ثم نظره الرجل إلى المرأة باعتبارها إنسان وليست شيئا للمتعة" ليوف كل منهما حقه الواجب المرأة للرجل كما الرجل للمرأة" " ليس لأحد تسلط على جسده بل للطرف الأخر " " ليقتنى كل واحد إناءه ( اى جسده ) بكرامه" .



وهكذا يطالب الكتاب المقدس أن يتم التعامل مع المرأة كانسان كامل وليس كجسد . هذا وبالتأكيد فان المسيحية لا تتحدث عن رجل وامرأة ولهذا يستخدم التشريع كلمه " زوج" شامله الرجل والمرأة ، ما لم ينص على شيء لصيق بان ياتى منها منفردا ، ولكن القيمة العليا التي يلزم بها التشريع هي المساواة كقاعدة لتنظيم العلاقة بين الزوجين.



وبتطبيق هذه المبادئ على التشريع فان :



عقل الزواج يتعين أن لا يتضمن اى معنى من معاني الانتقاص من اى من الطرفين أو استخدام كلمات تحمل معنى الملكية من جانب اى طرف للطرف الأخر ، أو إلغاء لكيانه .



أن يعبر عقد الزواج وما يحكمه من تشريع عن اراده حره بين طرفي العقد ، واتفاق كامل على كل مايجىء فيه



إن القانون الذي تنظمه هذه العلاقة لا يصح أن يشتمل على نصوص ترتب حقوقا ليست خاصة لكل الطرفين كشركاء متساويين



يلزم أن يدخل هذه التشريع في إطار الدولة المدنية الحديثة وان يكون مواكبا في جانيى التطبيق لمتطلبات العصر الذي نعيشه ، لا سيما وان هذه المتطلبات لا تتعارض مع مفاهيم الكتاب المقدس حول العلاقات الاسريه.



أهميه وجود قانون موحد:



وعلى قدر الاهميه المعلقة على وجود مثل هذا القانون الموحد إلا أن الأهم في أن يكون هذا القانون محققا لمصلحه الشعب المسيحي، معبرا عن مفاهيم أساسيه تضمنها الكتاب المقدس للعلاقات بين الرجل والمرأة ، وحقوق كل منهما فى الحياة . ومع الاحتفاظ بالمبادئ الاساسيه في الكتاب المقدس فان الاجتهاد في التطبيق من الأمور الهامة التي تحقق الفائدة ، وذلك حتى لا يكون التشريع في واد والمجتمع في واد أخر ، وجمهره المسيحيين في واد ثالث .



تساؤلات عامه للمناقشة :



الشيء الغريب والملفت للنظر أننا عند دراسة هذا الموضوع فوجئنا أن غالبيه الناس لا دراية عندها أن هناك قوانين تحكمها ولا حتى بوجود هذا المشروع الذي أخضعناه للدراسة.



والسؤال الهام , هل هكذا سن القوانين والتشريعات في غيبه ممن تسن لأجلهم ؟



وهل يكفى لرؤساء الطوائف - مع الاحترام الكامل لهم - أن يجلسوا معا لكي يضموا تشريعا ؟



لو تم ايجازته في مجلس الشعب في مجال الأحوال الشخصية من جانب رجال الدين فقط أن يتعين أن تسبقها دراسات ومناقشات من جانب المشتغلين بالاجتماع والتربية والعلاقات الاسريه ، وان تأخذ لجنه مشتقه من كل هؤلاء في اعتبارها أن تأتى القوانين معبره عن الفهم الكامل للمجتمع وما يجرى فيه ؟



ولا يتعين قبل إرسال التشريع إلى الجهات المسئولة أن تتم مناقشته بين جمهره القيادات الكنسية من رجال الدين والعلمانيين ومن الرجال والنساء حتى يشعر الجميع أن هذا القانون يناسبهم ويعبر عن مطالبهم ؟
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://martin-mina.mam9.com
 
قوانين الأحوال الشخصية للمسيحيين في مصر ~ د\ ناديه حليم الجزء الثانى
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قوانين الأحوال الشخصية للمسيحيين في مصر ~ د\ ناديه حليم الجزء الاول
» هل يسوع هو حقا ربك؟الجزء الثانى
» هل يسوع هو حقا ربك؟الجزء الثانى
» ابوفانا من هو وتاريخ ديره الجزء الثانى
» الرب يسوع رسالة السماء للأجيال كافة الجزء الثانى

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى ام النور الجديد :: المشكلات اليوميه-
انتقل الى: